أسعد بن مهذب بن مماتي

344

كتاب قوانين الدواوين

وما عدا « 1 » ذلك يتولاه المقطعون والمزارعون ، وقد تقدم الكلام على الفرق بين الجسور البلدية والسلطانية فيما سلف من الكتاب . موظف « 2 » الأتبان الأتبان في الديار المصرية على ثلاثة أقسام : قسم للديوان ، وقسم للمقطع ، وقسم للمزارع . والعادة جارية بأن المقطع « 3 » إذا حلّ عنه الإقطاع وله فيه تبن ، أبقاه لمن يقطع بعده ليجد به السبيل إلى عمارة ما يخصه ؛ وإن رغب المزارع في القيام بثمن حصة الديوان ، كانت الضريبة عن كل ماية حمل أربعة دنانير وسدس دينار « 4 » . الحراج هذه الحراج السلطانية في الوجه القبلي من الديار المصرية بالبهنسا « 5 » في سفط رشين ومتبال وسطال « 6 » ؛ وفي الأشمونين ؛ وفي سيوط « 7 » ؛ وفي أخميم ؛ وفي قوص . ولم تزل الأوامر السلطانية خارجة « 8 » بحراستها والمنع منها ، والرفع « 9 » عنها ،

--> ( 1 ) غ « عدى » ، والصواب في غو ، م . ( 2 ) نقطة الظاء ساقطة من الأصل غ ، وواردة في م 61 ب 28 وفي وص 10 ، 17 . ( 3 ) الأجزاء الواقعة ما بين العبارتين « والعادة جارية بأن المقطع » من الفقرة الحاضرة [ * ] « بما يجب عنه من النسبة » ( ص 346 ) من الفقرة التالية ساقطة بأكملها من م ؛ ويلاحظ أيضا أن الفقرة الخاصة بموضوع « موظف الأتبان » تختلف في وص 17 عن بقية الأصول . ( 4 ) أي 250 قرشا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 5 ) غو 55 ب 11 « بالبهنساوية » . ( 6 ) « شيطال » في وص 17 ، وفي بقية الأصول « سطال » وهي مضبوطة في الباب الثالث تحت حرف السين . ( 7 ) س 160 ب 4 ، غو 55 ب 12 « أسيوط » . ( 8 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س 160 ب 5 ، غو 55 ب 13 . ( 9 ) وص 17 « الدفع » .